فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69647 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت رجلًا لمدة 5 شهور زواجًا عرفيًا وتوفرت فيه الشروط والواجبات والأركان ما عدا الصداق ووعدني بالمهر في حالة توافر المال معه، وكتب الصداق خمسة آلاف، والمؤخر خمسة آلاف، ثم أجبرته على الطلاق لأنه غير عادل معي مثل زوجته الأخرى، وطلقني طلقتين وجعلته يقطع الورقة التي بيننا وبعد عشرين يومًا من الطلاق طلب مني الرجوع إليه وأنا أريد أن أعرف كيف يكون الرجوع إليه، وهل يمكن أن يأتي بشاهدين ويمضوا على ورقة ويصح الرجوع أرجو منكم أن تفيدوني؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد النكاح إذا استوفى شروطه وأركانه من ولي وشهود ونحوه فهو صحيح، ولا يضره كونه لم يوثق في المحاكم الشرعية، وإن كان ذلك أمرا مطلوبًا في هذا العصر ضمانًا لحقوق الطرفين من الضياع، وانظر الفتوى رقم: 5962، والفتوى رقم: 70.

وبخصوص عدم دفع الصداق عند العقد لا يؤثر في صحة النكاح ما دام لم يحصل توافق على إسقاطه قبل العقد.

أما فيما يتعلق برغبة زوجك في إرجاعك إلى عصمته بعد طلاقه لك فلا مانع من ذلك، وإذا كنت لا تزالين في العدة فإنه لا يحتاج فيه إلى عقد ولا صداق، وإنما يكفي أن يقول راجعتك إلى نكاحي أو نحوه من الألفاظ وإن أشهد على ذلك عدلين فمستحب عند جمهور أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4139.

وننبهك إلى أن طلب المرأة للطلاق من زوجها من غير ضرر منهي عنه شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت