فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69077 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي جارة تريد أن تعرف ماذا تفعل: هي تزوجت بدون رغبة والدها، لأن والدها كان رافض تماما لهذه الزيجة، وهي عند عقد القران وكلت ابن خال زوجها عنها ليتم عقد الزواج. وتم عقد الزواج كما أوضحت لكم بدون رغبة الوالد، وهى الآن بعد مرور سنوات وأنعم الله عليهم بأولاد بنين وبنات، وبعد أن نبذها والدها ولم يرض عنها، هي الآن الحمد لله تم الصلح بينها وبين والدها وهو راض عن زواجها الآن. فهي تسأل ما هو الحكم الشرعي في زواجها هذا؟ وماذا تفعل حيث إنها سمعت كلاما من بعض الناس بأن زواجها باطل ويجب أن تنفصل برغم أن الوالد الآن راض تماما عن الزواج. فهي الآن في حيرة من أمرها. فأسأل الله أن يوفقكم في أن تجيبونا وتوضحوا لها ماذا تفعل؟ وأتمنى أن ترسلوا الإجابة على البريد الإلكتروني الخاص الموضح أعلاه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبى حنيفة.

وعليه، فهذه المرأة التي زوجها ابن خال زوجها مع رفض أبيها يعتبر نكاحها باطلا يجب فسخه، وبعد مصالحتها لأبيها ورضاه بالنكاح فإنه يجب تجديده بأركانه ـ على مذهب الجمهور ـ والأولاد لاحقون بزوجها.

وإذا كان حكم بصحة نكاحها قاض شرعي فإنه يمضى ولا داعي لتجديده.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 115238.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت