[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوج أن يقبل خالة أو عمة زوجته؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عمة الزوجة وخالتها وكذا أختها لسن من المحارم، وعليه فلا يجوز لزوج المرأة تقبيلهن ولا مصافحتهن ولا الخلوة معهن لأنهن أجنبيات عنه، وتحريمهن أمر مؤقت، ولا أثر له في هذه الأمور، ما لم يكنَّ أو تكن إحداهن محرمًا له من الرضاعة فيصير أخاها من ذلك الوجه، وعلى فرض محرمية الرضاع فإن التقبيل بين المحارم منعه بعض أهل العلم سيما في هذا الزمان الفاسد، وقيد بعضهم جوازه بغيرالفم لكونه مظنة الشهوة، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 27407، 3222، 54897، 7421.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1428