فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68811 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مخطوبة لرجل متزوج، وزوجته مريضة بمرض خطير، وأنا طلبت منه إما أن يعدل بيننا وإما أن يطلقها، ولكنه رفض أن يعدل بيننا في المعاملة على أن يعدل في المصروف والأشياء الأخرى، لأنه لم يعد يريدها إلا من أجل أطفاله الأربعة، ولا يريد أن يطلقها من أجلهم، فهل هذا حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العدل بين الزوجات واجب في المبيت والوقت والمال، وليس واجبًا في الوطء، إلا أنه لا يجوز للزوج أن يمتنع عن وطء إحدى نسائه لتتوافر قوته لأخرى، وليعلم أن المرأة لا يجوز لها طلب طلاق ضرتها لما في الحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها ... رواه البخاري ومسلم.

وبهذا يعلم أن الزوج يجب عليه العدل في المعاملة، وإلا فعليه أن يستأذن من زوجته المريضة، ولا حرج عليه في إبقائها عنده مراعاة لخاطر أولاده، ومراعاة للعهد القديم بينهما، وللمزيد في الموضوع راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31514، 14810، 2967، 11389، 4955.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت