فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [على أي مذهب أو شريعة يتبع في عمل المهر في الزواج على نسبة 19 مثقال ذهب المقدم و19 مثقال ذهب المؤخر أي على أن ألا يزيد عن 20 لأنه عند ذلك تجب فيه الزكاة، ولكم الأجر والثواب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم مذهبًا من المذاهب الفقهية ولم نقف على قول لأحد فيما وقفنا عليه في تحديد أكثر المهر بتسعة عشر مثقالًا ونحو ذلك، فأكثر المهر لاحد له شرعًا؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {النساء:20} .

قال ابن المنذر في الإشراف: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم، وروي أن الحسن بن علي تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف درهم، قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرناه جائز ولا حد لأكثر الصداق، وإنما تكلم أهل العلم في أقله، فقيل ربع دينار وهو مذهب مالك بن أنس، ومذهب أهل الرأي أن أقله عشرة دراهم، وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم.

ومحل الشاهد هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم فيما اطلعنا عليه في أن الصداق لا حد لأكثره، وقد يقع ذلك في بعض الأعراف ولكنه تحديد عرفي لا شرعي، وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 65164.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت