فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72027 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال لزوجته يحرم عليك زيارة المكتب مكتب زوجي دون شرط أو تحديد فترة زمنية معينة وبعد فترة سمح لها بالذهاب، أرجو أن تفيدوني بالحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة المرأة لزوجها في المعروف من الواجبات عليها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 18814.

وعليه فتحريم الزوج على زوجته أمرًا مباحًا مثل ما في السؤال يعتبر نهيا لها عن ذلك الأمر، ويجب عليها أن تمتثل ولا تخرج إلى المكتب إلا بإذنه، فإن أذن خرجت ولا شيء عليها ولا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت