فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73968 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تشاجرت أنا وزوجتي وقلت لها (علي اليمين لن تبقي في البيت واذهبي لبيت أهللك ولم تذهب) هل يعتبر هذا طلاقًا مع العلم بأنه لا توجد نية لطلاق نهائيا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قلته لزوجتك ليس من الألفاظ الصريحة في الطلاق، وإنما هو من الكنايات، والكناية يتوقف أمرها على نية الزوج، فإن كان ينوي بها الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يكن ينويه فلا تطلق.

وما دمت ذكرت أنه لا توجد لديك نية للطلاق نهائيًا، فإن لفظك هذا لا يعتبر طلاقًا، وراجع الفتوى رقم: 3174.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت