[السُّؤَالُ] ـ [عمتي في الأربعين من عمرها، لا تعمل لها 3 أولاد وبنت كلهم في سن الشباب متزوجة منذ 27 عامًا، لها 7 إخوة ذكور و2 إناث كلهم متزوجون ولها أب مسن يعيش بمفرده منذ مدة طلقها زوجها بعد أن مضاها على ورقة الطلاق من غير علم بمحتواها، ولكنها مازالت تعيش معه بحجة أن ليس لها مكان يؤويها فهي لا تستطيع أن تعيش مع والدها لأن منزله غير آمن كما أنه لا يستطيع حمايتها من أي خطر ولا تستطيع أن تذهب إلى إخوتها لأن زوجاتهم لا يردن إقامتها معهن، ما قول الشرع في هذا، بما تنصحون عمتي بما تنصحون أبي وأمي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق يقع ويلزم بمجرد نطق الزوج به من غير حاجة إلى علم الزوجة به، ولا تسجيله في المحاكم الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10862، والفتوى رقم: 46557.
وعلى هذا، فإن كان زوج عمتك قد طلقها فعلا فإن ذلك يلزمه، لكن لا حرج عليه في ارتجاعها إن كان هذا الطلاق الأول أو الثاني، وهي ما زالت في العدة.
أما فيما يتعلق بسكناها معه بعد مضي العدة بحيث يدخل عليها وتدخل عليه، ويشتركان في مرافق البيت، فهذا لا يجوز قطعًا لأنها أجنبية عنه.
ويستثنى من هذا ما إذا كان السكن مستقلا والمرافق غير متحدة، فيجوز كما في الفتوى رقم: 10146، وينبغي لأخي هذه المرأة أن يعينها إن كان قادرًا لتتخلص من هذه الحال التي هي عليها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو القعدة 1425