فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73222 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم من أتى امرأته وهي لم تغتسل من الحيض، مع العلم أنها في اليوم السابع للحيض ولا يوجد دم منذ اليوم الخامس ولكن لم تغتسل؟ ولكم جزيل الشكر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تأخير الغسل بعد انقطاع الدم ورؤية علامات الطهرإلى المدة المذكورة في السؤال لا يجوز، لأن وجوب فعل الصلاة يتعلق بذمة المرأة بعد الطهر من الحيض وإن لم تغتسل، ولا تستطيع المرأة فعل الصلاة بدون الاغتسال إذ الطهارة شرط من شروط صحتها، هذا بالإضافة على الإثم المترتب على ترك الصلاة في هذه المدة، ولا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل ولو كانت كتابية في قول جماهير أهل العلم، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:

2299، والفتوى رقم:

ولمعرفة حكم تارك الصلاة راجع الفتوى رقم:

1145، والفتوى رقم:

17277، ولتراجع الزوجة الفتوى رقم:

20699، والدليل على منع إتيان المرأة قبل الاغتسال بالماء -كما هو مذهب الجمهور-هو أن الله عز وجل علق الإذن في إتيان الحائض على حصول أمرين:

أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: حَتَّى يَطْهُرْن [البقرة:222] .

والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ [البقرة:222] .

فلا بد إذًا من تحقق الأمرين معًا، وإلا فلا إذن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت