فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74505 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي: رميت على زوجتي بيمين الطلاق ثلاثًا إذا ذهبت عند جيراني وقصدي ياشيخ تأديبها والآن لها 8 شهور لم تخرج من البيت حتى الآن ولكن أصابتها حالة نفسية شديدة بسبب منعها من الخروج إلى الجيران وجيرانها غاضبون عليها.

فهل تفتوني جزاكم الله خيرا ما حكمها؟ , وقصدي ونيتي تأديبها فقط وليس الطلاق؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تعليق الطلاق على أمر ما -كما في السؤال- إما أن يكون بقصد الطلاق فيقع الطلاق عند وقوع هذا الأمر، وإما أن يكون بقصد التهديد والمنع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم حيث إن بعض العلماء يقول بأنه بمثابة اليمين، فإذا حصل المعلق عليه لزمه كفارة يمين ولا يقع طلاقه، أما الجمهور -وهو ما نراه راجحا- فيرى أنه لا فرق في ذلك بين نية التهديد ونية الطلاق، فإذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 57041.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت