[السُّؤَالُ] ـ [لقد تم طلاقي منذ عامين على يد مأذون فاسق وغير متدين ولم تكن هذه هي مهنته الأساسية فهو يعمل مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الخاصة ويعمل كمأذون عمل إضافي، وبعد استلامي إشهار الطلاق وجدت أن الكلام والصيغة المكتوبة غير صحيحة ففيها يقول إن الزوجة هي التي تطلب الطلاق وعلى هذا أوقع الزوج عليها الطلاق وأنا لم أطلب الطلاق من زوجي، وثانيا وقع الطلاق بقول الزوج كل مرة انت طالق ولم يحدث هذا السؤال الآن هل طلاقي هذا صحيح بعد تزوير وثيقة الطلاق وبعد ما عرفت أن المأذون هذا غير شريف ووجدوه في وضع مخل للآداب ولما علمت بهذا لم يهدأ لي بال وكيف أهدأ إذا عرفت أن حياتي الزوجية انتهت على يد فاسق أرجوكم أفيدونى وجزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق هو: إنهاء النكاح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه، من قبل الزوج، فإذا وقع الطلاق بهذا المعنى، فالطلاق واقع ونافذ، ولا يحتاج في نفوذه وصحته إلى شيء آخر، ووثيقة الطلاق إجراء شكلي، الغرض منه حفظ الحقوق، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق.
فالتزوير في وثيقة الطلاق وصدورها من شخص فاسق أو حتى عدم وجودها لا يؤثر على صحة الطلاق إذا صدر على الوجه الذي يتم به.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1426