فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للأب أن يمنع ابنته الرتقاء من الزواج رغم رغبتها في أن تتزوج ورغم أن من تقدم لها له خلق ودين ويرغب بالزواج منها، وما هو الحل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب عضل ابنته عن الزواج متى ما وجدت كفؤًا سواء أكانت رتقاء أم غير ذلك، بل إن كونها معيبة أدعى للمسارعة بها إلى الزواج متى ما وجدت من يقبل بها، لكن على وليها أن يبين ذلك العيب للخاطب لأنه من العيوب التي يحق بها فسخ النكاح للزوج وكتمه عنه غش وخداع، قال صاحب الكفاف:

على الولي ذكر ما به ترد * وكتم ما لم يك في الجسم فقد.

وينبغي محاولة إقناع الأب بقبول ذلك الخاطب وتزويج ابنته، فإن قبل فبها ونعمت، وإلا فلها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بذلك أو يتولى القاضي العقد لها.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53843، 50858، 9873، 14222.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت