فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79192 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرضعت أمي عمتي معي وعمي مع أختي هل يصبحون جميعهم إخواني وشكرا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من رضع من امرأة خمس رضعات فإنه يصير ابنها من الرضاع، ويصير أخا لجميع أبنائها وللمرتضعين منها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أرضعت رضيعا ذكرا كان أو أنثى فإنه يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته، ولا فرق في ذلك بين المتقدم منهم عليه أو المتأخر.

والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

ومحل هذا إذا كان عدد الرضعات خمسا فما فوق، وكانت في مدة الحولين على الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك.

ومن هذا تعلمين أن عمك وعمتك إذا رضع أي منهما من أمك خمس رضعات فإنه يصير أخاك من الرضاع وأبناؤه أبناء أخيك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت