فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78167 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال: تطلقت امرأة وكانت الطلقة الثالثة واستلمت ورقة الطلاق بعد ثلاثة أيام توفي طليقها هل تدخل في العدة كمطلقة أم تدخل العدة على وفاة الزوج حيث إنها لم تنته من فترة العدة وإذا اعتدت عليه هل لها نصيب في ميراثه؟.

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته طلاقًا رجعيًا ثم مات في العدة سقطت عنها عدة الطلاق، وانتقلت إلى عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر من وقت الوفاة إن لم تكن حاملًا، لأن الرجعية في حكم الزوجة. قال ابن إسحاق المالكي: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع. هـ

أما من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا ثم توفي وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة لانقطاع الزوجية بينهما من وقت الطلاق بالإبانة، وبالتالي فلا توارث بينهما لانقطاع سببه الذي هو النكاح.

قال صاحب كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع: وإن طلقها في الصحة بائنًا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها. بل تبني على عدة الطلاق مطلقًا ولا تعتد للوفاة للآية، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه. هـ

وقال صاحب المنهاج: وإن مات عن رجعية انتقلت إلى وفاة أو بائن فلا. اهـ

وإن كان الطلاق البائن واقعًا في مرض مخوف ومات في العدة اعتدت احتياطًا بأطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة، وترث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت