[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه امرأة هولندية مسلمة كانت قد تزوجت بأخ سوداني مسلم ولهما بنت. حصلت بينهما مشاكل زوجية مما دفع المرأة إلى طلب التطليق عند القاضي الهولندي (الغير مسلم) . وقد تم التطليق من طرف القاضي مع عدم رضى الزوح الذي لا يريد تطليق زوجته، غير أن زوجته ترفض بشدة البقاء معه لسوء معاشرته وعدم الانسجام بينهما.
السؤال:
هل هذا الطلاق صحيح لكونه صادرا عن قاض غير مسلم مع عدم رضاء الرجل؟
أفيدونا وجزاكم الله كل خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو إسحاق - هولندة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا الطلاق إن كان صدر من القاضي فإنه غير واقع، لأن الكافر ليس له ولاية على مسلم، فقد قال الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء:141] .
وعليه، فإن المرأة لا تزال زوجة لزوجها، وأما إن كان الزوج قد دُعِيَ إلى هذا القاضي فأمره بالطلاق فطلق طلاقًا ليس صادرًا من الزوج عن إكراه فقد وقع الطلاق.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1423