فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74769 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة

وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية

وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع في ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول زوجك لك (إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقًا معلقًا بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق عليه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم كما في الفتوى رقم 1956، ولذا عليك الابتعاد عن لبس هذا الخاتم لئلا يقع الطلاق، ويمكنك بيعه واستبداله بغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت