فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74305 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من قال علي الطلاق بالثلاثة لأسافرن إلى مكان ما خلال عشرة أيام ثم لن أرجع مرة ثانية والآن أريد أن لا أذهب أو أريد أن أذهب وأرجع ثانية فما الحل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على الحلف بالطلاق غير مشروع بل هو من أيمان الفساق كما ثبت في حديث رفعه بعض أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 58585.

والشخص المذكور قد علق طلاق زوجته ثلاثا على السفر خلال عشرة أيام مع عدم العودة فإن لم يسافر خلال تلك المدة أو سافر ورجع فطلاقه نافذ وواقع عند أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11592، والفتوى رقم: 5584.

ولا يمكن عند الجمهور الرجوع عن الحلف بالطلاق المذكور ولا التحلل منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت