فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75122 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت في حالة عصبية سيئة، وكنت أتكلم مع زوجتي في التلفون، وتلفظت بكلمة أنت طالق بالثلاثة، ولم أعقد النية في ذلك، مع العلم بأني لم أدخل عليها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وعلى هذا، فقد بانت منك هذه المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، ولا عبرة بنيتك ما دمت قد تلفظت بصريح الطلاق، قاصدا لفظ الطلاق، ثم إن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ الغالب وقوعه في حالة غضب، إلا إذا كان هذا الغضب قد أوصلك إلى حال عدم الوعي بما تلفظت به، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: 30246، 9862، 4116.

وننبهك إلى أمرين:

الأول: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق كحل للمشاكل الزوجية، لأن عاقبة ذلك الندم.

الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، فهي أجدر بالنظر فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت