[السُّؤَالُ] ـ[عمري44سنة. تزوجت من ابنة عمي. أمها فرنسية مسيحية. تعاشرنا بالجزائر مدة 24 سنة. أنجبنا 3 أولاد. كل معاملاتنا على أساس الإسلام. تلبس الحجاب ولا تداوم على الصلاة رغم إلحاحي عليها. سافرت إلى أهلها بفرنسا بمعية الأولاد. خلعت الحجاب فتبرجت وتصرفت بما أكرهه منها وهي تعلم ذلك وكنت قد نهيتها عن مثله عندما سافرت مرة أولى. أعتبر أنها خرجت عن طاعتي. طلقتها وهي بفرنسا وأعلمت أباها منذ جوليا 2001.لم أراجعها ولم تحاول بدورها أن تسأل عودتها. بقيت على حال تبرجها. عاد الأبناء إلى بلادهم حيث يزاولون دراستهم ويعيشون معي. بقيت هي بفرنسا حيث بدأت تشتغل. أنا أعتبرها مطلقة طلقة بينونة صغرى.
السؤال..
1 هل الطلقة التي نطقت بها واقعة. هل لي أي ذنب في ذلك.
2 ما هي واجباتي والتزاماتي المادية نحو مطلقتي. ... وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاقك لهذه المرأة بسبب ما بدر منها لا تأثم عليه إن شاء الله، وأما ما يلزمك بعد الطلاق فسبق بيانه في الفتوى رقم:
9746 ورقم: 12274
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1422