فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76912 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تزوج حديثا ويشك أنه في أحد المواقف ولخجل زوجته منه, قال لها ندخل الغرفة ونكون كالأخوين ودخل معها وأتى حاجته. هل إذا ثبت ما يشك فيه يكون ظهارا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبيه الرجل زوجته بأخته بقوله: أنت كأختي أو مناداتها بذلك بأن يقول لها: يا أختي كل ذلك ليس ظهارا صريحا ولا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نواه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار ولا نواه به فلا يثبت التحريم. انتهى.

وعليه فلو ثبت أن هذا الرجل قال لزوجته أنت كأختي أو نحن كالأخوين فإنه لا يكون مظاهرا من زوجته بذلك اللفظ إلا إذا كان نوى الظهار، وهو هنا لم ينوه بل كان ذلك لقصد إزالة خجل الزوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت