فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75498 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صدر من لساني كلمة طالق ولم تكن نيتي الطلاق أبدًا، بل كنت أريد أن أتشاجر معها فقط فصدرت هذه الكلمة وهي حائض رغم أني طلقتها سابقا مرتين منفردتين وأرجعتها إلي على يد إمام, فهل تعتبر هي طالقا بالفعل أم لا وأشكركم على توجيهي على درب الهدى والله أعلم بما أقول، فأرجو الرد بمساعدتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لسانك قد سبق إلى التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ذلك فلا يلزمك طلاق، وبالتالي فلا تحرم عليك زوجتك إذا كنت قد طلقتها مرتين قبل هذا، وإن قصدت التلفظ بصريح الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تنوه لعدم افتقاره إلى نية.

وفي حالة وقوع الطلاق تكون زوجتك قد حرمت عليك إذا سبق لك طلاقها مرتين، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 72095، والفتوى رقم: 97022، والحيض لا يمنع وقوع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت