فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75466 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلبت زوجة من زوجها الطلاق لوجود مشكلة بينهما، وقال الزوج إن أردت هذا لا بأس إن وقع الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ يحتمل الوعد ويحتمل إجابة طلبها إلى الطلاق ولتردده بينهما فإنه لا يقع به الطلاق ما لم يكن الزوج قصد به ذلك، وأما إن كان قصد أنه سيطلقها فهذا مجرد وعد، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق مالم يوقعه الزوج، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9021، 23963، 39211.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت