فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75246 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عقدت قراني على فتاة بعد توقيعي على القائمة ومعها الذهب تريد وأهلها الانفصال، علما بأني لم أدخل بها ولم يتم شراء أي شيء من القائمة، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك إجابتهم للطلاق إلا إذا أردت ذلك، وإن شئت فلك مخالعة المرأة على أن تسقط عنك ما وجب لها بالعقد والتسمية وهو نصف المهر المسمى، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237} ، ولا اعتبار لكونك لم تشتر القائمة بعد فإن نصف المهر يلزم بالتسمية عند العقد.

وبناء عليه فلك أن تطلقها على أن تسقط ما يلزم لها وهو نصف المهر المسمى أو بغيره، وإن طلقتها دون خلع فلها عليك نصف ما سميت لها مهرا وإن لم تكن قد اشتريته.

وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51550، 80786، 9494.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت