فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76904 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حصلت مني مشكلة تجاه زوجتي دون علمها، وهي أنني مغترب بدولة عربية خليجية، وأثناء اتصالي بالبيت في مصر ردت علي زوجتي وقالت لي إننا محتاجون لفلوس لأن أخاك سيعمل عملية وقلت لها كم قالت مبلغ كبير لا يمكن أذكره هنا تعكر صفوي وقلت لها إذا أرسلت هذا المبلغ معناها لن أقدر أنزل مصر إجازة قالت لا لا تأي فتعكر صفو مكالمتي لها وقلت لها أعطني أمي لأكلمها وقلت لأمي إن البنت دي تحرم علي خلفتها وقلت لها إن البنت هذه لا تفهم شيئا وكلمتني أختي وقلت لها البنت هذه تحرم علي خلفتها من غير ما أقول لزوجتي، فما حكم الدين والشريعة السمحاء في ذلك وأفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم تحريم الرجل زوجته على نفسه، وذلك في الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 2182.

وذكرنا أن الراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه لنية الزوج، فإن كنت تقصد بقولك هذا الطلاق فقد وقع الطلاق، وإن كنت تقصد به الظهار فقد وقع الظهار وعليك كفارة ظهار، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 12075.

وإن كنت تقصد به اليمين أو لم يكن لك قصد فقد وقع اليمين، وعليك كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: 107238، وننبه على أنه لا يشترط لوقوع هذه الأشياء أن يتلفظ به عند الزوجة، بل تقع بمجرد التلفظ سواء كان بحضرة الزوجة أم في غيابها، للفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 113902.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت