[السُّؤَالُ] ـ [إذا توفي وعنده زوجتان كيف تكون العدة بالنصف أم ماذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن مات وعنده زوجتان أو أكثر فإنه لا بد من أن تعتد كل واحدة منهنَّ العدة الكاملة، وهي وضع الحمل لمن كانت حاملًا، وأربعة أشهر وعشر ليالٍ لمن كانت غير حامل.
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1423