فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78573 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم إذا كبر اللقيط ونسب نفسه إلى مربيه أي ملتقطه وفاء له وتقديرا واحترامًا لمربيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز أن ينسب لقيط أو غيره نفسه إلى غير أبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه واللفظ للبخاري.

والوفاء والتقدير لملتقطه يحصل ببره والمداومة على إحسانه لا بما حرم الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 24944.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت