فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77524 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أفسد امرأة على زوجها فقد أتى منكرًا عظيمًا، وارتكب ما يسخط الرب تبارك وتعالى، وقد ورد فيه من الوعيد ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده. إسناده صحيح.

قال في عون المعبود: بأن يذكر مساوىء الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها. انتهى.

ومن فعل ذلك فإن الواجب عليه التوبة إلى الله تعالى وأن يسعى إلى إصلاح ما أفسده، ولمزيد من الفائدة تنظر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت