فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79371 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يصح لي الزواج من بنت خالي مع العلم أنه أخي في الرضاعة، أي أنني رضعت من أمه التي هي جدتي من أمي، وأرجو من سيادتكم معلومات إضافية حول الأخوة في الرضاعة والزواج.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم أن زواج بنت الخال الأخ من الرضاع لا يجوز إن كان المرتضع رضع من جدته في الحولين أكثر من خمس رضعات في الفتوى رقم: 28609. هذا عند غير المالكية والحنفية أما هما فيكفي في التحريم عندهم أن يرضع ولو مرة واحدة؛ بل ولو قطرة واحدة إن وصلت إلى الجوف، وبامكانك أن تطلع على الفتوى رقم: 4496. ولما يثبت به الرضاع راجع الفتوى رقم: 50661.

وأما احكام الرضاع فلا يمكن الإحاطة بها في فتوى، لكن هذا الحديث يبين القاعدة العامة للأخوة من الرضاعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالولد تحرم عليه أمه من الرضاع وأمهاتها وخالاتها وعماتها وبناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها، ومعنى تحرم عليه أنها صارت من محارمه هي ومن ذكرن معها، ولا يجوز له الزواج منهن أبدا، كما تحرم عليه أمه نسبا وجداته وخالاته وعماته وأخواته وبنات أخواته، وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: 47584.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت