فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78504 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قرأت في فتوى رقم 12263 أنه لا يجوز للرجل الزاني الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل حتى تضع وتطهر، وأنه ينسب إلى أمه.

السؤال: عند ما يتزوج هذا الرجل هذه المرأة التي زنا بها وهي أم حقيقية لابنها (ابن الزنا) هل يعتبر هذا الابن (ابن الزنا) إخًا للأبناء الذين سيأتون لهذا الرجل من أمهم أو من الرضاعة لأن أمه هي أمهم وهي التي أرضعته وأرضعتهم، مع العلم باختلاف النسب بينه وبين إخوته؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة إذا زنت وأتت بولد، فإنه لا ينسب إلا إليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، غير أنه لا يعني هذا أن هذه المرأة إذا تزوجت وانجبت أولادًا تنقطع الرابطة بينهم وبين أخيهم لأمهم، وذلك لأن رابطة الأم ثابتة دائمًا، سواء كان الولد من زنا كما هو الحال هنا، أم كان من نكاح صحيح.

وعلى هذا، فإن ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم بما في ذلك صلة الرحم والتوارث بالرحم وغيرهما.

أما علاقته بأبيه من الزنا فهي منقطعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت