فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78115 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة العاقر الخروج من البيت في فترة العدة على زوجها المتوفى إذ لا خوف أن تكون حاملا فهي لا تلد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة يلزمها البقاء في البيت الذي فارقها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها، لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة لا تجد من يقوم بها عنها، ولا فرق في ذلك بين العاقر ومن تلد، فإن العدة ليست من أجل الاستبراء فقط، بل لها حكم أخرى عديدة. وتراجع الفتوى رقم: 1598.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت