فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79615 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طفل رضع خمس رضعات مشبعات من امرأة غير أمه فهل يحرم عليه بنات ضرتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الطفل يحرم عليه بنات ضرة هذه المرأة التي رضع منها، إذا كنّ بنات للرجل الذي رضع هو من لبن نشأ عن وطئه، وذلك بسبب لبن الفحل.

وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا، فقال: اللقاح واحد، يعني أن الرجل الذي وطئ المرأتين حتى درّ اللبن رجل واحد.

وقد دل على التحريم بلبن الفحل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في شأن أخي ابن أبي القعيس وقد أرضعتها امرأة أبي القيس قالت: قلت يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال:"ائذني له، فإنه عمك"رواه البخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت