فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80426 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في ميدان الإعلام وبالضبط في التيلفزيون كمحررة أخبار فما حكم الشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في عمل المرأة الجواز إذا أمنت الفتنة وكان العمل مباحًا، كما بيناه بضوابطه في الفتاوى ذات الأقارم التالية: 19233، 28006، 31161.

والعمل في مجال الإعلام شائك وخطير، إلا من أخذه بحقه وأدى حق الله فيه، فإنه يكون له عونًا في معاشه ويوم معاده، وقد بينا ضوابط العمل في مجال الإعلام بالنسبة للمرأة وغيرها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11401، 18337، 34217.

فإذا التزمت الأخت السائلة بالضوابط المذكورة جاز لها العمل، وإن كنا نرى أن الأفضل لها المكث في بيتها إذا لم تكن في حاجة إلى العمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت