فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81856 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل ترث الأخت أختها من أبيها (أختها من زوجة أبيها) ؟ وشكرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخت لأب ترث من تركة أختها غير الشقيقة في الحالات التالية:

1-النصف إذا لم تكن لها أخت لأب أو أخ في درجتها.

2-المشاركة في الثلثين إن كانت معها أخت لأب أو أخوات لأب.

3-السدس مع الأخت الشقيقة تكملة للثلثين.

4-التعصيب في حالة وجود أخ أو أكثر لأب ويعطى والحالة هذه الذكر مثل حظ الأنثيين.

5-إرث الباقي من التركة بالتعصيب في حالة وجود بنت أو بنت ابن للميتة، بشرط ألا تكون هنالك أخت شقيقة.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت