فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82982 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ورثت مبلغًا من المال قدره (1,500,000) من والدي ولدي أم وأربعة إخوه وخمس أخوات كم نصيب كل واحد منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكرت فقط، وأمك لم تزل في عصمة أبيك إلى وفاته، فإن تقسيم التركة يكون على النحو التالي:

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12} وباقي المال يكون بينك وبين إخوتك وأخواتك، للذكر سهمان وللأنثى سهم، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

فيكون ــ إذًا لأمك: 187500

ولكل بنت: 87500

ولكل ولد: 175000

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الإكتفاء فيه ولا الإعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت