فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84657 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص زنى بأخته وهو الآن نادم، مع العلم بأنه لديه ابن من أخته وهو نادم وعازم على التوبة، فهل له ذلك وماذا يفعل بالطفل من أخته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الرجل قد ارتكب جريمة عظيمة يقشعر البدن لها، ومع ذلك فله توبة، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء {النساء:48} ، وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر:53} ، وراجع الفتوى رقم: 29514، والفتوى رقم: 36860.

أما الولد فهو ابن زنا لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه وهي المسؤولة عن حضانته وتربيته والإنفاق عليه، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 12263.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت