فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86071 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم أكل الميتة في حال الضرورة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز أكل الميتة عند الضرورة بنص قول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173] .

قال ابن قدامة في المغني: ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت. أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات.

وقال النووي: فرع في مذاهب العلماء في مسائل في أحكام المضطر.

إحداها: أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها للآية الكريمة، واختلف العلماء هل يجب عليه الأكل أم لا يجب.

وقال المرداوي في الإنصاف: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب، نص عليه وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وفاقًا، واختاره ابن حامد، وجزم به في المحرر وغيره، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية، وغيرهم. قال الزركشي: هذا المشهور من الوجهين، وقيل: يستحب الأكل ويحتمله كلام المصنف هنا.

قال في الرعاية هو نص خليل من المالكية قال: (باب) المباح طعام طاهر ... وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة.

إلا أن عليشًا في شرحه لهذا الكلام قال: والمباح أي المأذون فيه فلا ينافي أنه واجب للضرورة أي خوف هلاك النفس علمًا أو ظنًا (ما) أي كل شيء يسد أي يحفظ الحياة ... وظاهر كلامه يفيد الوجوب.

ولذا قال شيخ الإسلام ابن يتمية: والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.. . والوجوب هومعتمد مذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله.

والخلاصة: أن وجوب الأكل من الميتة للمضطر الذي لا يجد غيرها هو المعتمد عند الأئمة، كما قال شيخ الإسلام آنفًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت