فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87699 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أرجو منكم فضيلة الشيخ إفادتي بحلول لهذه الأسئلة من خلال فتاوى الدين التي تفيدوننا بها:

اقترضت من شخص قليلًا من المال وكنت في أشد الحياء في أن أقول له أقرضني بعض من المال فلما قلت له إنني بحاجة لذلك المال قال لي سأقرضك هذا المبلغ إلا أنني على وشك السفر فقلت له وأنا في أشد الاستحياء لا وشكرا بالرغم من أنني في أمس الحاجة إليه فقال تفضل فقلت لا والله شكرًا إلا أنني في حقيقة الأمر أريد فعلًا أن أقترض هذا المال إلا أنه أقرضني إياه ماذا عليّ عندما حلفت بالله وأنا محرج أي أنا بسبب الإحراج تلفظت بالحلف؟.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر من حال السائل أن يمينه لغو، واليمين اللغو لا كفارة فيه، وقد مضى بيانه مفصلًا في الفتوى رقم: 11096.

وهذا الذي يظهر لنا؛ لأن اليمين خرج من غير قصد منك له، أما إذا كان اليمين قد خرج عن قصد منك، فهو يمين معقود تجب عليك الكفارة عند الحنث فيه، وقد حنثت، والكفارة قد بيناها في الفتوى رقم: 23614، والفتوى رقم: 204.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1638.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت