فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87620 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا حلف أحد ثم حنث في يمينه فهل يجب أن تكون الكفارة في الحال أم يجوز تأخيرها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في الأمر اقتضاء الفورية، ولا يجوز تأخير فعل المأمور به إلا بدليل، إذا ثبت هذا فإن الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين، ما لم يحصل ما يقتضي تأخيرها، هذا بالإضافة إلى أن المبادرة إلى التكفير عن اليمين أدعى لبراءة الذمة، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 10595.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت