فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87766 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بنت عمرها اثنتى عشرة سنة ما الواجب عليها في كفارة الحنث في اليمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه البنت لم تبلغ بعد، فيمينها غير منعقدة أصلًا، فإن حنثت قبل بلوغها، فلا كفارة عليها إجماعًا، لأن اليمين إيجاب أمر معين، وغير البالغ لا يجب عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"كما في المسند والسنن، وقد اختلف أهل العلم في الصبي إذا حلف قبل بلوغه، ثم حنث بعد بلوغه هل تلزمه كفارة أم لا؟ والجمهور على أنه لا تلزمه كفارة، لأن يمينه غير منعقدة أصلًا، فلا يترتب عليها حكم.

أما إن كانت هذه البنت قد حلفت بعد بلوغها، وحنثت فعليها كفارة يمين، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت