فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88236 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا نذرت نذرًا بأجل ثم مضى الأجل المعين ولم أوف ثم وفيته بعد الوقت المعين هل عليّ شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من نذر نذرًا محددًا بوقت يلزمه الوفاء بالنذر في ذلك الوقت الذي حدده، فإن مضى الوقت ولم يف بالنذر وجب قضاؤه في أقرب فرصة، وكان آثمًا بالتأخير إن لم يكن له عذر، وبقي دينا في ذمته حتى يقوم به إن كان مما يطاق فعله، فإن مات قبل القيام به أداه عنه وليه.

ويدل لذلك حديث الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة، أو غير ذلك.

وعلى هذا، فإنه لا شيء عليك غير التوبة لسبب التأخير عن الوقت المحدد إن لم يكن لك عذر في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 7004.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت