فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87558 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أناكثير الحلف بالله فهل أدفع كفارة على كل حلف؟ أم أنه يجوز لي أن أدفع كفارة واحدة جامعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف لقوله تعالى: [وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ] (المائدة: 89)

وأما من حصل منه حلف كثير فإن كان يحلف على الشيء دون قصد اليمين مثل قول المرء لا والله أو بلى والله أو كان يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده فإن هذا النوع من الحلف يمين لغو لا كفارة فيها.

قال الله تعالى: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ] (المائدة: 89) .

وأما إن كان حلف على فعل شيء ما أو على عدم فعله فحنث فإنه تلزمه الكفارة عن كل يمين حنث فيها وهذا مما لا خلاف فيه كما ذكر ابن قدامة في"المغني"ويدل له قول الله تعالى: [وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ] (المائدة: 89) ومن هذا تعلم أن كل يمين حلفتها من هذا النوع الأخير تلزمك فيها كفارة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت