[السُّؤَالُ] ـ [- حلف رجل وقال: والله لا أعطيك سيجارة دخان ثم أعطاه فهل عليه كفارة يمين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التدخين المعروف لدى الناس محرم، لما فيه من الضرر المؤكد على الأبدان، والإضاعة الواضحة للأموال، والإفساد البيِّن في أرض الله، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1671.
فمن حلف على ألا يشرب الدخان، أو ألا يعطي لأحد منه شيئًا فقد أكد بحلفه هذا ترك المحرم والإقلاع عنه، فإن خالف يمينه فشربها أو أعطاها لغيره، فالواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وقد مضى بيانها في الفتوى رقم: 204.
وعليه التوبة من التدخين وإعانته عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1424