فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87927 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [علي أثر وفاة إحدى الأقارب قررت أن أصوم يوم وفاتها من كل سنة صدقة لها، فما حكم هذا الصوم، وهل أصبح نذرًا وما علي إذا لم أصم في إحدى السنوات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتخصيص يوم وفاة قريبتك بالصيام كل سنة أمر لا دليل عليه ويدخل في ضابط البدعة الإضافية، وبالتالي فهو من الأمور المبتدعة التي يتعين تركها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17613.

وإذا تقرر أنه بدعة فإنه لا يلزم الوفاء إذا نذر، لأن النذر إنما يلزم الوفاء به إذا كان قربة، كما أن النذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص (لله علي كذا مثلًا) وبالتالي فلا يكون صيامك هذا نذرًا يتعين الوفاء به دائمًا إذا لم تتلفظ بصيغة تدل على النذر والالتزام، لأن النذر لا ينعقد بالنية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 94580.

والميت يصله ثواب الدعاء والصدقة بالاتفاق، واختلف أهل العلم في وصول ما سواهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78955.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت