فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87322 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مسلم عراقي يعمل سائق شاحنة متوسطة الحجم وقف عن العمل بسبب عطل في شاحنته ويحتاج إلى وقت لإصلاح الشاحنة وهي مصدر قوته وقوت عائلته هو مقيم في السعودية وعائلته في الأردن، السؤال هو أنا علي كفارة يمين ولقد تبرعت له بمائتي ريال مع الناس فهل يجوز هذا التبرع من كفارة اليمين وإن كان لا فهل هو من المساكين أن أعطيه المال كله؟ شكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا السائق فقيرًا محتاجًا جاز أن يدفع له نصيب مسكين واحد في كفارة اليمين طعامًا كان أو كسوة أو قيمة ذلك إذا كان ذلك أنفع له كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وراجع في التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40617، 50669، 6602، 55355.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت