فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88307 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم النذر المشروط (كأن أقول لو أن الله نجحني سوف أفعل كذا) ؟ وهل هناك كفارة لهذا النذر إذا استحال تحقيقه لأي سبب؟ وهل يجوز التحلل من هذا النذر بالكفارة من غير استحالة لمجرد الصعوبة (وقد تكون بسيطة) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذر طاعة لله عز وجل وجب عليه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأصحاب السنن.

فإن تعذر عليه الوفاء بنذره سقط عنه، ولزمته كفارة يمين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد شيئًا من ذلك صام ثلاثة أيام.

أما كونه يتحلل من نذره ويكفر عنه بمجرد صعوبة يجدها في الوفاء به، ولا تعذر ولا استحالة فلا يجوز، وهو من التهاون بما أوجب الله وتعدٍّ لحدود الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت