[السُّؤَالُ] ـ [1-هل يجوز لبس القلائد الذهبية المحفور عليها لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل لا يجوز له لبس خاتم أو قلادة أو سوار ونحوها مما يتزين به إن كان من الذهب وانظر في ذلك جواب رقم:
أما الفضة فلا يجوز له منها إلا الخاتم.
أما القلادة والسوار فالراجح عدم جواز لبسهما له أيضًا، وانظر في ذلك جواب رقم: 6148 وأما المرأة فيجوز لها ذلك كله، سواء كان من الذهب أو من الفضة، ومن جاز له لبس شيء جاز له أن ينقش عليه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عليه بصيانة ذلك المنقوش من الامتهان، وعدم تعريضه لمَواطن غير لائقة، كمواطن الخلاء ونحوه.
وانظر في ذلك جواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1422