[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص) ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1422