فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90071 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم تشقير الحواجب لغرض الزينة وليس الأخذ منها المنهي عنه (النمص) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المراد بالتشقير الصبغ باللون الأشقر، فالظاهر أنه لا حرج فيه، ولا يدخل في النمص، وراجعي الجواب رقم: 292.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت