فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88142 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أختي نذرت نذرا بذبح خروف ولكن المبلغ التي وضعته لهذا النذر لا يكفى ولديها مال سوف تطلع عليه زكاة هل يمكن أن تأخذ من زكاة المال وتضيفها على مبلغ النذر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأختك أن تأخذ من مال الزكاة لإتمام النذر الواجب عليها، لأن مال الزكاة حق لمستحقيه، يصرف لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006 ولا ينتفع المزكي بشيء منها.

ويلزمها الوفاء بنذرها وهو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

فإن عجزت عن الوفاء بنذرها لقلة المال فإنها تكفر كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 2522 والفتوى رقم: 3274.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت