فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89434 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم خروج المرأة المتزوجة لزيارة الأقرباء، وخروجها لزيارةالأصدقاء والمعارف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بخروج المرأة لزيارة الأقارب أو الصديقات أو المعارف إذا انضبطت الزيارة بالضوابط الشرعية، ومنها أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، ومن شروط الحجاب الشرعي: ألا يكون زينة في نفسه، وأن يكون صفيقًا غير شفاف، فضفاضًا غير ضيق، وأن يكون غير مبخر، ولا مطيب، وألا يشبه لباس الرجال، ولا لباس الكافرات، وألا يكون لباس شهرة.

ومنها: ألا يكون من بين هؤلاء الأصدقاء أو الأقارب من تعود صحبته على الدين أو العرض بالضرر.

ومنها: ألا يكون في خروجها وزياراتها اختلاط بالرجال الأجانب.

ومنها: أن يكون ذلك بإذن الزوج، فإن أبى، فليس لها الخروج إلا لزيارة الأبوين على خلاف في ذلك.

ومنها: ألا يلزم على خروجها هذا إضاعة لحقوق هي أولى منه، كالقيام بشؤون المنزل أو الزوج أو الأولاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت