فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أحلف أنثى والدها متوفى في موضوع ميراث فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المراد من السؤال لكن إن كان المراد هو طلب اليمين من المرأة فلا حرج في تحليف المرأة في أمر يحتاج إلى تأكيده منها باليمين، سواء كان في الميراث أو غيره، ولكن جرت عادة بعض الناس أن يأخذ بيد الحالف عند حلف الآخر، وهذا لا يجوز في حق المرأة من قبل الأجنبي، بل يكفي أن يطلب منها اليمين دون الأخذ بيدها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت